الشهيد الثاني

392

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وينبغي تقييده ( 1 ) بإمكان الجهل به في حقه . ولا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك : إني أعلم مال فلان ، وعدمه . نعم لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه ( 2 ) ، لم يقبل إنكاره ثانيا ، ولو تأول بأن قال : مال فلان حرام ، أو شبهة ، أو عين وما أقررت به حلال ، أو دين ، والحلال والدين ( 3 ) أكثر نفعا ، أو بقاء ففي قبوله قولان : من ( 4 ) أن المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها ( 5 ) وهي مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة . ومن ( 6 ) إمكان إرادة المجاز ولا يعلم قصده إلا من لفظه فيرجع إليه فيه ( 7 ) ولا يخفى قوة